ضمان الوقود النووي

يُشير ضمان الوقود النووي إلى واحدة من عدة آليات لإرساء إطار دولي خاص بضمان إمداد الوقود النووي. وتتصدر المملكة المتحدة قيادة هذه الآلية، ومثلما هي الحال بالنسبة إلى آليات الضمان الأخرى، فإنّ هذه الآلية مصممة لتزويد الدول الأعضاء بمستوى إضافي من الضمان فيما يخص المرحلة الاستهلالية من دورة الوقود النووي.

يعود اقتراح ضمان الوقود النووي إلى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وعقب مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام ٢٠٠٦ بشأن النُّهُج المتعددة الأطراف إزاء ضمان الإمداد، تلقّت الوكالة في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩ ورقة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة بعنوان "التقدّم المحرز بشأن الاقتراح الذي تتصدره المملكة المتحدة والمتعلق بضمان الوقود النووي استناداً إلى عدم توقـّف العقود التجارية الخاصة بخدمات الإثراء."

وقد طرحت المملكة المتحدة مفهوم "ضمان الوقود النووي" استناداً إلى مبدأ عدم التدخل الحكومي في العقود القائمة التي تضم جهات مورّدة لخدمات الوقود. ويُعدُّ هذا الأمر وسيلة لتوفير ضمان باستمرار مثل هذه الخدمات في الظروف التي قد تتوقف فيها هذه الخدمات لولا وجود ذلك الضمان.

وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١١، وافق مجلس محافظي الوكالة على اقتراح بريطاني يسعى إلى ضمان إمداد الوقود النووي، لأغراض توليد الطاقة، إلى بلد ما في حال تعطّل إمداداته لأسباب سياسية.

ويختلف الاقتراح البريطاني عن المبادرات الأخرى الهادفة إلى إنشاء احتياطيات من اليورانيوم الضعيف الإثراء (مصرف الوكالة لليورانيوم الضعيف الإثراء ومرفق في الاتحاد الروسي) والاقتراح الألماني بإتاحة إمكانية الوصول على نحو مستقل إلى خدمات الإثراء (حرم الإثراء المتعدد الأطراف)، إذ إنه لا يشمل إنشاء مخزون من الوقود بل إبرام اتفاق تعاقدي بين البلد المورّد والبلد المتلقي يضمن عدم انقطاع الإمداد. وبالتالي، لن تكون هنالك تكاليف إضافية بالنسبة إلى الجهة المورّدة أو الدولة المتلقية.

السمات العامة

سيكون في صميم هذا الاقتراح الذي تتصدره المملكة المتحدة ضمان وقود نووي يستند إلى اتفاق نموذجي بين الدول المورّدة والدول المتلقّية والوكالة. ومن أجل توفير ضمان بعدم انقطاع الإمداد، يُزمع أن يكون ضمان الوقود النووي مكوّناً من الفئتين التاليتين:

  • ضمان نمطي للوقود النووي يتعلق بعقد إمداد يبرم بين الجهة المتلقية والجهة المورّدة، يُدعم من خلال اتفاق بين الدولة المتلقية والدولة المورّدة تشارك فيه الوكالة كجهة موقّعة.
  • وضمان احتياطي للوقود النووي يضمن تَمكـُّن الجهة المورّدة من توفير إمدادات الوقود في حالة عدم تمكّن جهة مورّدة أخرى متعاقدة في دولة أخرى بينها وبين الجهة المتلقية عقد مبرم، من الوفاء بذلك العقد لأسباب غير تجارية. ويكون هذا الضمان ضماناً ’احتياطياً‘، استناداً إلى اتفاق مماثل تشارك فيه الوكالة كجهة موقّعة.

وستؤدِّي الوكالة، باعتبارها إحدى الجهات الموقّعة على ضمان للوقود النووي، دوراً مركزياً في العمل على بناء الثقة تجاه ضمانات من هذا القبيل.

الضمان النمطي للوقود النووي

لتطبيق هذا الضمان ينبغي أن تكون الجهة المتلقّية بصدد التوقيع على عقد للإمداد بخدمات الإثراء/بخدمات أخرى للوقود مع جهة مورّدة معيّنة، أو أن تكون بصدد النظر فيه. وسيتسنى لها، إن فعلت ذلك، أن تستند إلى اتفاق نموذجي لتوفير ضمان استمرارية الإمداد مع الدولة المورّدة. وتُوقّع الدولتان معاً والوكالة على الاتفاق، بما يُفيد أنّ العقد التجاري لن يتوقّف لأسباب غير تجارية طالما يستمر الوفاء بالالتزامات التي تعهّدت جميع الأطراف بها والواردة في الاتفاق. وهناك إمكانية أيضاً بأن يتم الاتفاق على ضمان الوقود النووي بالنسبة إلى عقد قائم.

الضمان الاحتياطي للوقود النووي

لكي ينطبق هذا الضمان، توقّع الجهة المورّدة ’الاحتياطية‘ عقداً تجارياً مع الجهة المتلقية، بحيث يمكّن هذا العقد الجهة المورّدة المذكورة من تحمّل مسؤوليات الإمداد عن خدمات الوقود/الإثراء في حالة انقطاع الإمداد من جانب الجهة المورّدة الأصلية لأسباب غير تجارية.

وتدخل الدولة ’الاحتياطية‘، كما هو الشأن بالنسبة إلى الضمان النمطي للوقود النووي، في اتفاق بشأن ضمان احتياطي للوقود النووي مع الدولة المتلقية والوكالة. وتستطيع الجهة المورّدة ’الاحتياطية‘ أن تستند إلى شروط الاتفاق لتزويد الجهة المتلقية بخدمات الوقود على النحو المنصوص عليه في العقد القائم في حال التذرع بضمان الوقود النووي.

وفي الوقت الذي يوفّر فيه الضمان ’النمطي‘ للوقود النووي ببساطة استمرارية الإمداد، فإن العمل بالضمان الاحتياطي للوقود النووي يقتضي على العكس من ذلك أن تتخذ كلّ من الجهة المتلقية والجهة المورّدة ’الاحتياطية‘ إجراءات إيجابية في هذا الشأن.

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية