اتفاقيات الأمن النووي

يتألف الإطار القانوني الدولي للأمن النووي من صكوك قانونية ومبادئ معترف بها ترمي إلى منع وكشف والتصدي إلى الأعمال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المأذون بها المنطوية على أو الموجهة ضد مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة وما يتصل بها من مرافق أو أنشطة.

ومن شأن التقيد العالمي بهذه الصكوك والأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المنسقة أن يسهم إسهاماً كبيراً في مكافحة الإرهاب النووي. وتبلِّغ الوكالة الدول الأعضاء بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتسدي إليها المشورة وتحثها على التقيد بها وتنفيذها.

والصكوك القانونية الدولية الرئيسية المعتمدة تحت رعاية الوكالة هي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام ٢٠٠٥، فضلاً عن مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها إلى جانب توجيهاتها التكميلية.

ودخلت اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ في ٨ شباط/فبراير ١٩٨٧. وتنص على تدابير الحماية المادية التي يتعين تطبيقها على المواد النووية في النقل الدولي، فضلاً عن التدابير المتعلقة بالجرائم الجنائية المتصلة بالمواد النووية. وتتوخى الاتفاقية أيضاً أشكالاً للتعاون الدولي فيما بين الأطراف.

وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٥، اعتمدت الأطراف في الاتفاقية بتوافق الآراء تعديلاً على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، دخل حيز النفاذ في ٨ أيار/مايو ٢٠١٦. والاتفاقية والتعديل هما الصكان الدوليان الوحيدان الملزمان قانوناً في مجال الحماية المادية للمواد النووية.

ويشكل التعديل معلماً هاماً في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الحماية المادية للمواد والمرافق النووية. وفي حين أن الالتزامات المتعلقة بالحماية المادية في إطار اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في الأغراض السلمية تشمل المواد النووية أثناء النقل الدولي، فإن التعديل الذي أدخل على هذه الاتفاقية يجعل من الملزم قانوناً للدول الأطراف أن تحمي المرافق والمواد النووية في الاستخدام المحلي السلمي والتخزين والنقل. وينص أيضاً على توسيع نطاق التعاون بين الدول وفيما بينها بخصوص التدابير السريعة لتحديد موقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أي عواقب إشعاعية لأعمال التخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.

صكوك دولية أخرى للأمن النووي

هناك العديد من الصكوك الدولية الأخرى التي تركز على الأمن النووي.

ومن بين هذه الصكوك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي دخلت حيز النفاذ منذ ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧، والتي تعرض تفصيلاً بالجرائم المتعلقة بالحيازة والاستخدام غير المشروع أو المتعمد لمادة مشعة أو جهاز نووي مشع، واستخدام المرافق النووية أو إلحاق الضرر بها. وترمي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما بين البلدان من خلال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في التحقيقات وتسليم المجرمين.

وعلاوة على ذلك، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارين يتناولان، في جملة أمور، تهديد الإرهاب النووي والانتشار النووي. ويدعو القراران ١٣٦٣ (٢٠٠١) و١٥٤٠ (٢٠٠٤) أيضاً إلى التعاون الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التصدي العالمي لهذه التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي.

وتقدم الوكالة، عند الطلب، المساعدة إلى لجان الأمم المتحدة المنشأة فيما يتعلق بهذين القرارين. كما تساعد الوكالة الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذين القرارين.

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

للتواصل معنا

الرسالة الإخبارية